محمد جواد مغنية

259

الفقه على مذاهب الخمسة

جمرة العقبة عدد الجمار يجب رمي الجمار في منى على كل حاج متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا . وعددها عشر موزعة على أربعة أيام : الأول يوم العيد ، وترمى فيه جمرة واحدة ، وتسمى جمرة العقبة ، وعقدنا هذا الفصل لبيانها . الثاني اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ، وترمى فيه ثلاث جمار . والثالث ، وفيه أيضا ثلاث . واليوم الرابع كذلك ، هذا ان بات الحاج بمنى ليلة الثالث عشر ، وإلا فلا رمي عليه في هذا اليوم . جمرة اليوم العاشر اتفقوا على أن من رمى جمرة العقبة في الوقت المتخلل بين طلوع الشمس وغيابها من اليوم العاشر أجزأ ، وكفى . واختلفوا فيما لو رماها قبل هذا الوقت ، أو بعده . قال المالكية والحنفية والحنابلة والإمامية : لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر ، فإذا رماها قبله من غير عذر أعاد . وأجازوا التقديم لعذر ، كالعجز